All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1500 03/11/2008

Unofficial English title

Amendment of Notification No. 47/AD dated 13/4/1999 of the association named "Lebanese House for the Environment Foundation", based in Kfarhim, Chouf district

Official title, in Arabic تعديل العلم والخبر رقم: 47/أد تاريخ 13/4/1999 للجمعية المسماة: «مؤسسة البيت اللبناني للبيئة» مركزها: كفرحيم ـ قضاء الشوف

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 1500 of 3 Nov 2008. Published in Official Gazette issue 48 of 13 Nov 2008. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1500
Date
03/11/2008
Official Gazette
Issue 48, 13/11/2008, p. 5033-5034
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1500 تاريخ 03/11/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 47/أد تاريخ 13/4/1999،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «مؤسسة البيت اللبناني للبيئة» المتعلق بتعديل مركز وغاية الجمعية والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 7214 تاريخ 21/3/2007،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز وغاية الجمعية المسماة: «مؤسسة البيت اللبناني للبيئة» الحائز على بيان العلم والخبر رقم 47/أد تاريخ 13/4/1999 وأصبحت على النحو التالي: مركزها: كفرحيم ـ الطريق العام ـ ملك عفيف عقل أبو خزام ـ قضاء الشوف. بدلا من: كفرحيم ـ ملك نظام علي أبو خزام ـ قضاء الشوف. غايتها: 1 ـ تنظيم نشاطات وندوات تثقيفية حول مواضيع بيئية مختلفة. 2 ـ بناء على مجتمع بيئي سليم. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: ـ تنظيم نشاطات وندوات تثقيفية حول مواضيع بيئية مختلفة. على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 تشرين الثاني 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود

Related

More from the same year.

2008