All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1501 03/11/2008

Unofficial English title

Founding of an association named "The Lebanese Association for Irrigation and Development in Jboulah" based in Jboulah, Baalbek district

Official title, in Arabic تأسيس جمعية باسم: «الجمعية اللبنانية للري والتنمية في جبولة» مركزها: جبولة ـ قضاء بعلبك

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 1501 of 3 Nov 2008. Published in Official Gazette issue 48 of 13 Nov 2008. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1501
Date
03/11/2008
Official Gazette
Issue 48, 13/11/2008, p. 5034-5035
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1501 تاريخ 03/11/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للري والتنمية في جبولة» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 9262 تاريخ 7/6/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للري والتنمية في جبولة». مركزها: جبولة ـ ملك وقف الروم الكاثوليك ـ قضاء بعلبك. غايتها: 1 ـ تطوير الشبكات المشتركة للري المضغوط. 2 ـ تدريب الفنيين في مجالات إدارة وتشغيل شبكات الري المضغوط. 3 ـ إدخال تقنيات الإنتاج المكثف في الاستثمار الزراعي. 4 ـ إدخال الوسائل الحديثة في التوضيب وتسويق الإنتاج الزراعي. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: مفيد جرجس جبور علي إبراهيم سيف الدين مصطفى محمود باقي عباس بدري الغضبان شوقي محمد كردية حمزة جعفر جعفر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد مفيد جرجس جبور.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 تشرين الثاني 2008 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود

Related

More from the same year.

2008