All legislation

قرار Decision No. 164 11/11/2008

Unofficial English title

Removal of kickboxing from the license of the association "International Sports Club for Karate Benzai - Beirut" and amendment of its classification from the category of sports associations to the category of popular clubs

Official title, in Arabic إلغاء لعبة الكيك بوكسينغ من ترخيص جمعية «النادي الدولي الرياضي للكاراتيه بنزاي ـ بيروت» وبتعديل تصنيفها من فئة الجمعيات الرياضية إلى فئة الأندية الشعبية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 164 of 11 Nov 2008. Published in Official Gazette issue 53 of 4 Dec 2008. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
164
Date
11/11/2008
Official Gazette
Issue 53, 04/12/2008, p. 5480
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 164 تاريخ 11/11/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على كتاب الاتحاد المسجل لدينا تحت رقم 2234/د بتاريخ 22/8/2008،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى لعبة الكيك بوكسينغ من ترخيص الجمعية الرياضية «النادي الدولي الرياضي للكاراتيه بنزاي»، مركزها: بيروت، محافظة: بيروت، المرخصة بموجب القرار رقم 1492 بتاريخ 30/12/1994، لعدم ممارستها نشاطاتها لمدة تجاوزت موسمين متتالين، وذلك عملا بنص الفقرة 1 من المادة التاسعة من المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته،

المادة 2

مادة 2: يعدل تصنيف جمعية «النادي الدولي الرياضي للكاراتيه بنزاي ـ بيروت» من فئة الجمعيات الرياضية إلى فئة الأندية الشعبية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية التقيد بالقوانين والمراسيم والأنظمة المرعية الإجراء لا سيما المرسوم رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

بيروت في 11 تشرين الثاني 2008 وزير الشباب والرياضة طلال ارسلان

Related

More from the same year.

2008