Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 164 11/11/2008

إلغاء لعبة الكيك بوكسينغ من ترخيص جمعية «النادي الدولي الرياضي للكاراتيه بنزاي ـ بيروت» وبتعديل تصنيفها من فئة الجمعيات الرياضية إلى فئة الأندية الشعبية

قرار رقم 164 تاريخ 11/11/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 04/12/2008. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
164
التاريخ
11/11/2008
الجريدة الرسمية
العدد 53, 04/12/2008, ص. 5480
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 164 تاريخ 11/11/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على كتاب الاتحاد المسجل لدينا تحت رقم 2234/د بتاريخ 22/8/2008،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى لعبة الكيك بوكسينغ من ترخيص الجمعية الرياضية «النادي الدولي الرياضي للكاراتيه بنزاي»، مركزها: بيروت، محافظة: بيروت، المرخصة بموجب القرار رقم 1492 بتاريخ 30/12/1994، لعدم ممارستها نشاطاتها لمدة تجاوزت موسمين متتالين، وذلك عملا بنص الفقرة 1 من المادة التاسعة من المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته،

المادة 2

مادة 2: يعدل تصنيف جمعية «النادي الدولي الرياضي للكاراتيه بنزاي ـ بيروت» من فئة الجمعيات الرياضية إلى فئة الأندية الشعبية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية التقيد بالقوانين والمراسيم والأنظمة المرعية الإجراء لا سيما المرسوم رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

بيروت في 11 تشرين الثاني 2008 وزير الشباب والرياضة طلال ارسلان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2008