All legislation

قرار Decision No. 100 12/12/2008

Unofficial English title

Granting a standing delegation to the Director General of the Presidency of the Republic, Ambassador Naji Abi Assi, for some tasks entrusted to the President of the Council of Ministers and for signing some transactions

Official title, in Arabic إعطاء تفويض دائم إلى مدير عام رئاسة الجمهورية السفير ناجي أبي عاصي ببعض المهام المنوطة برئيس مجلس الوزراء وبتوقيع بعض المعاملات

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 100 of 12 Dec 2008. Published in Official Gazette issue 56 of 18 Dec 2008. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
100
Date
12/12/2008
Official Gazette
Issue 56, 18/12/2008, p. 5740-5741
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 100 تاريخ 12/12/2008
Source
Lebanese University

إن رئيس مجلس الوزراء،

بناء على المرسوم رقم 17 تاريخ 11/7/2008 (تسمية السيد فؤاد السنيورة رئيسا لمجلس الوزراء)،

بناء على المرسوم رقم 111 تاريخ 12/6/1959 (المتعلق بتنظيم الإدارات العامة)،

بناء على المرسوم رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 160 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم جهاز رئاسة الجمهورية) وتعديلاته لا سيما المرسوم رقم 2041 تاريخ 27/8/1959.

بناء على قانون المحاسبة العمومية المنفذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته،

بناء على المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/4/1960 وتعديلاته (نظام التعويضات)،

بناء على المرسوم رقم 3379 تاريخ 11/7/2000 (نظام العمل الإضافي والمكافآت النقدية في الإدارات العامة)،

بناء على المرسوم رقم 44 تاريخ 3/10/1964 (الترخيص لموظفي الدولة والمؤسسات العامة والبلديات في مؤسسات التعليم العالي)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: بالإضافة إلى الصلاحيات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة المرعية يفوض مدير عام رئاسة الجمهورية السفير ناجي أبي عاصي ببعض المهام المنوطة برئيس مجلس الوزراء وبتوقيع المعاملات العائدة لها والمتعلقة بالمواضيع التالية: 1 ـ نقل الاعتمادات من فقرة إلى فقرة ضمن البند الواحد وفقا للمادة ـ 28 ـ الفقرة (1) من قانون المحاسبة العمومية. 2 ـ توقيع قرارات إعطاء المكافآت النقدية الواردة في المرسوم رقم 3379 تاريخ 11/7/2000 وتعديلاته. 3 ـ توقيع قرارات الترخيص بالتدريس خارج أوقات الدوام الرسمي الواردة في المرسوم رقم 44 تاريخ 3/10/1964 للعاملين في رئاسة الجمهورية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12/12/2008 رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة

Related

More from the same year.

2008