All legislation

قرار Decision No. 165 11/11/2008

Unofficial English title

Removal of kickboxing from the license of the association "Lebanese Sports Club - Bint Jbeil" and amendment of its classification from the category of sports associations to the category of popular clubs

Official title, in Arabic الغاء لعبة الكيك بوكسينغ من ترخيص جمعية "النادي اللبناني الرياضي - بنت جبيل" وبتعديل تصنيفها من فئة الجمعيات الرياضية الى فئة الاندية الشعبية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 165 of 11 Nov 2008. Published in Official Gazette issue 54 of 11 Dec 2008. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
165
Date
11/11/2008
Official Gazette
Issue 54, 11/12/2008, p. 5539
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 165 تاريخ 11/11/2008
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على كتاب الاتحاد المسجل لدينا تحت رقم 2234/د بتاريخ 22/8/2008،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى لعبة الكيك بوكسينغ من ترخيص الجمعية الرياضية "النادي اللبناني الرياضي - بنت جبيل"، مركزها: بنت جبيل، قضاء بنت جبيل، محافظة النبطية، المرخصة بموجب القرار رقم 74/1/2004 بتاريخ 26/7/2004 لعدم ممارستها نشاطاتها لمدة تجاوزت موسمين متتاليين، وذلك عملا بنص الفقرة 1 من المادة التاسعة من المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته.

المادة 2

مادة 2: يعدل تصنيف جمعية "النادي اللبناني الرياضي - بنت جبيل" من فئة الجمعيات الرياضية الى فئة الاندية الشعبية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية التقيد بالقوانين والمراسيم والانظمة المرعية الاجراء لا سيما المرسوم رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

بيروت في 11 تشرين الثاني 2008 وزير الشباب والرياضة طلال ارسلان

Related

More from the same year.

2008