All legislation

قرار Decision No. 166 11/11/2008

Unofficial English title

Cancellation of the kickboxing game from the license of the association "BME Club" - Haret Hreik and amendment of its classification from the category of sports associations to the category of popular clubs

Official title, in Arabic الغاء لعبة الكيك بوكسينغ من ترخيص جمعية "نادي بي.أم.إي"- حارة حريك وبتعديل تصنيفها من فئة الجمعيات الرياضية الى فئة الاندية الشعبية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 166 of 11 Nov 2008. Published in Official Gazette issue 54 of 11 Dec 2008. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
166
Date
11/11/2008
Official Gazette
Issue 54, 11/12/2008, p. 5539-5540
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 166 تاريخ 11/11/2008
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على كتاب الاتحاد المسجل لدينا تحت رقم 2234/د بتاريخ 22/8/2008،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى لعبة الكيك بوكسينغ من ترخيص الجمعية الرياضية "نادي بي.أم.أي" مركزها: حارة حريك قضاء بعبدا، محافظة جبل لبنان، المرخصة بموجب القرار رقم 384 بتاريخ 22/8/1990 لعدم ممارستها نشاطاتها لمدة تجاوزت موسمين متتالين وذلك عملا بنص الفقرة 1 من المادة التاسعة من المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته.

المادة 2

مادة 2: يعدل تصنيف جمعية "نادي بي. أم. إي" من فئة الجمعيات الرياضية الى فئة الاندية الشعبية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية التقيد بالقوانين والمراسيم والانظمة المرعية الاجراء لا سيما المرسوم رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

بيروت في 11 تشرين الثاني 2008 وزير الشباب والرياضة طلال ارسلان

Related

More from the same year.

2008