All legislation

قرار Decision No. 175 11/11/2008

Unofficial English title

Cancellation of the cycling sport from the license of the association "Sevan Sports Club" - Bourj Hammoud and amendment of its classification from the category of sports associations to the category of popular clubs

Official title, in Arabic الغاء لعبة الدراجات من ترخيص جمعية "نادي سيفان الرياضي" – برج حمود وبتعديل تصنيفها من فئة الجمعيات الرياضية الى فئة الاندية الشعبية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 175 of 11 Nov 2008. Published in Official Gazette issue 54 of 11 Dec 2008. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
175
Date
11/11/2008
Official Gazette
Issue 54, 11/12/2008, p. 5549-5550
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 175 تاريخ 11/11/2008
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) لا سيما المادة التاسعة منه،

بناء على العلم والخبر رقم 211 تاريخ 24/5/1954 (ترخيص جمعية "نادي سيفان الرياضي")،

بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للدراجات المسجل لدينا تحت رقم 2832/د بتاريخ 14/10/2008،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

المادة 1: تلغى لعبة الدراجات من ترخيص الجمعية الرياضية "نادي سيفان الرياضي" مركزها: برج حمود قضاء: المتن، محافظة: جبل لبنان، لعدم ممارستها نشاطاتها لمدة تجاوزت موسمين متتالين.

المادة 2

مادة 2: يعدل تصنيف جمعية "نادي سيفان الرياضي" من فئة الجمعيات الرياضية الى فئة الاندية الشعبية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية التقيد بالقوانين والمراسيم والانظمة المرعية الاجراء لا سيما المرسوم رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

11 تشرين الثاني 2008 وزير الشباب والرياضة طلال ارسلان

Related

More from the same year.

2008