Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 175 11/11/2008

الغاء لعبة الدراجات من ترخيص جمعية "نادي سيفان الرياضي" – برج حمود وبتعديل تصنيفها من فئة الجمعيات الرياضية الى فئة الاندية الشعبية

قرار رقم 175 تاريخ 11/11/2008. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 11/12/2008. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
175
التاريخ
11/11/2008
الجريدة الرسمية
العدد 54, 11/12/2008, ص. 5549-5550
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 175 تاريخ 11/11/2008
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) لا سيما المادة التاسعة منه،

بناء على العلم والخبر رقم 211 تاريخ 24/5/1954 (ترخيص جمعية "نادي سيفان الرياضي")،

بناء على كتاب الاتحاد اللبناني للدراجات المسجل لدينا تحت رقم 2832/د بتاريخ 14/10/2008،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

المادة 1: تلغى لعبة الدراجات من ترخيص الجمعية الرياضية "نادي سيفان الرياضي" مركزها: برج حمود قضاء: المتن، محافظة: جبل لبنان، لعدم ممارستها نشاطاتها لمدة تجاوزت موسمين متتالين.

المادة 2

مادة 2: يعدل تصنيف جمعية "نادي سيفان الرياضي" من فئة الجمعيات الرياضية الى فئة الاندية الشعبية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية التقيد بالقوانين والمراسيم والانظمة المرعية الاجراء لا سيما المرسوم رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

11 تشرين الثاني 2008 وزير الشباب والرياضة طلال ارسلان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2008