All legislation

قرار Decision No. 224 24/12/2008

Unofficial English title

Removal of the karate game from the licenses of five sports associations

Official title, in Arabic إلغاء لعبة الكاراتيه من تراخيص خمس جمعيات رياضية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 224 of 24 Dec 2008. Published in Official Gazette issue 3 of 15 Jan 2009. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
224
Date
24/12/2008
Official Gazette
Issue 3, 15/01/2009, p. 339-340
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 224 تاريخ 24/12/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة) لا سيما المادة السابعة عشرة منه،

بناء على المرسوم رقم 213 تاريخ 29/3/2007 النافذ حكما وتعديلاته /تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على كتابي الاتحاد اللبناني للكاراتيه المسجلين لدينا تحت الرقمين: 2311/د بتاريخ 29/8/2008 و3221/د تاريخ 11/11/2008،

بناء على اقتراح والمدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى «لعبة الكاراتيه» من ترخيص الجمعيات الواردة أسماؤها أدناه، لعدم انضمامها إلى اتحاد اللعبة المذكورة خلال ستة أشهر من تاريخ صدور قرار ترخيصها، عملا بنص المادة الرابعة والعشرين من المرسوم رقم 213/2007 وتعديلاته: أ. «نادي الهلال الرياضي» ـ طرابلس: مرخص بموجب القرار رقم 18/1/2007 بتاريخ 7/2/2007. ب. «نادي التنين الرياضي» ـ طرابلس: مرخص بموجب القرار رقم 17/1/2007 بتاريخ 7/2/2007. ت. «نادي بلايز الرياضي» ـ بيروت: مرخص بموجب القرار رقم 4/1/2008 بتاريخ 8/1/2008.

المادة 2

مادة 2: تلغى «لعبة الكاراتيه» من ترخيص الجمعيتين الواردة أسماؤهما أدناه، لعدم ممارستها نشاطاتهما لمدة تجاوزت موسمين متتالين، وذلك عملا بنص الفقرة 1 من المادة التاسعة من المرسوم رقم 213/2007 وتعديلاته : أ. «جمعية هارموني الرياضية» ـ جونيه: مرخصة بموجب القرار رقم 58/ش ر بتاريخ 7/7/2001. ب. «نادي عكار الرياضي» ـ حلبا: مرخص بموجب القرار رقم 310 بتاريخ 15/5/1995.

المادة 3

مادة 3: يعدل تصنيف الجمعيتين المذكورتين في المادة الثانية أعلاه من فئة الجمعيات الرياضية إلى فئة الأندية الشعبية، وذلك عملا بنص الفقرة 2 من المادة التاسعة من المرسوم النافذ حكما رقم 213/2007 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

بيروت في 24 كانون الأول 2008 وزير الشباب والرياضة طلال أرسلان

Related

More from the same year.

2008