All legislation

قرار Decision No. 564 20/12/2008

Unofficial English title

License for Debbane Freres S.A.L. to treat wood and wooden materials with methyl bromide according to International Standard 15

Official title, in Arabic ترخيص لشركة Debbane Freres S.A.L. دبانة اخوان ش.م.ل. بمعالجة الخشب والمواد الخشبية بالـ Methyl Bromide حسب المعيار الدولي 15

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 564 of 20 Dec 2008. Published in Official Gazette issue 19 of 30 Apr 2009. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
564
Date
20/12/2008
Official Gazette
Issue 19, 30/04/2009, p. 2553-2554
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 564 تاريخ 20/12/2008
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 9/8 6تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الاسمدة والادوية الزراعية والاعلاف)،

بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الادوية الزراعية)،

بناء على القرار رقم 188/1 تاريخ 11/5/2006 (الشروط الواجب توافرها للحصول على ترخيص بمعالجة الخشب للتصدير)،

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة تعقيم الخشب والمواد الخشبية بالـ Methyl Bromide حسب المعيار الدولي رقم 15، ورقم 1189/4 تاريخ 30/6/2006 المقدم من شركة Debbane Freres S.A.l. دبانه اخوان ش.م.ل. المسجلة في وزارة الزراعةتحت الرقم 152/1 تاريخ 15/10/1992 وفي السجل الرسمي للمهنة برقم 1/ تعهد الاستعمال،

بناء على الكشف المحلي الذي جرى على الشركة بتاريخ 5/5/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتعاطي معالجة الخشب والمواد الخشبية بالـ Methyl Bromide حسب المعيار الدولي رقم 15 لشركة Debbane Freres S.A.L الكائنة على العنوان التالي: المكتب والمستودع: حارة صيدا – تحت القنصلية الايطالية – الجنوب رقم العقار 676 صاحب الشركة: رفله دبانة المهندس المسؤول: سميح سلامه

المادة 2

مادة 2: على صاحب الترخيص، بالاضافة الى الشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 والقرار رقم 137/1 تاريخ 6/11/1991، التقيد بما يلي: *القرار رقم 59/1 تاريخ 26/2/2005 (تنظيم ادخال وتسجيل واستعمال الادوية الزراعية في لبنان). *القرار رقم 2/1 تاريخ 4/1/2006 (تنظيم استيراد المبيدات الزراعية)، *القرار رقم 94/1 تاريخ 20/5/1998 (منع استيراد بعض الادولية الزراعية). *المرسوم رقم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات – وزارة العمل). *المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل اكثر من عشرين عاملا او موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). *القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة – وزارة الصحة).

المادة 3

مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة اعادة النظر بقرار الترخيص عند تثبتها من وجود مخالفة للقوانين من خلال اجراء الكشف الحسي.

المادة 4

مادة 4: يعطى الترخيص بالمهنة مع الاحتفاظ بحقوق الغير.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم

بيروت في 20/12/2008 وزير الزراعة الياس سكاف

Related

More from the same year.

2008