All legislation

قرار Decision No. 12 20/01/2009

Unofficial English title

Tariff item No. 679 on the list of tariff items issued on the basis of the customs tariff according to the Harmonized System

Official title, in Arabic تبنيد رقم 679 على لائحة التبنيدات الصادرة على أساس التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 12 of 20 Jan 2009. Published in Official Gazette issue 6 of 5 Feb 2009. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
12
Date
20/01/2009
Official Gazette
Issue 6, 05/02/2009, p. 586-587
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 12 تاريخ 20/01/2009
Source
Lebanese University

إن المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 15480، تاريخ 17 تشرين الأول 2005 (تعيين عضو مناوب في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959، (الأحكام الخاصة بوزارة المالية ـ إدارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، ولا سيما المادة 50 منه،

بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الأول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،

بناء على استدعاء شركة ميديلاين Mediline، تاريخ 22 أيلول 2008،

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 13 كانون الثاني 2009،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام بإحالته رقم 22600/2008، تاريخ 24 كانون الأول 2008،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تبند أوعية صغيرة مخصصة للنفايات الطبية، في البند التعريفي 90ـ3924، المقترن بمعدل رسم جمركي قدره 10% من القيمة، بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق. إن الصنف أعلاه هو عبارة عن أوعية من لدائن صلبة، واردة بأحجام مختلفة ومجهزة بأغطية لها فتحات صغيرة قابلة للاغلاق بإحكام، مما يسمح بعزل النفايات الطبية والجراحية بداخلها بهدف التخلص منها.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ، ويعمل به بتاريخ صدوره.

بيروت في 20 كانون الثاني 2009 الرئيس أكرم شديد عضو مناوب حسن حنيني عضو مناوب شفيق مرعي

Related

More from the same year.

2009