Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 12 20/01/2009

تبنيد رقم 679 على لائحة التبنيدات الصادرة على أساس التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق

قرار رقم 12 تاريخ 20/01/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 05/02/2009. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
12
التاريخ
20/01/2009
الجريدة الرسمية
العدد 6, 05/02/2009, ص. 586-587
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 12 تاريخ 20/01/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 15480، تاريخ 17 تشرين الأول 2005 (تعيين عضو مناوب في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959، (الأحكام الخاصة بوزارة المالية ـ إدارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، ولا سيما المادة 50 منه،

بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الأول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،

بناء على استدعاء شركة ميديلاين Mediline، تاريخ 22 أيلول 2008،

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 13 كانون الثاني 2009،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام بإحالته رقم 22600/2008، تاريخ 24 كانون الأول 2008،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تبند أوعية صغيرة مخصصة للنفايات الطبية، في البند التعريفي 90ـ3924، المقترن بمعدل رسم جمركي قدره 10% من القيمة، بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق. إن الصنف أعلاه هو عبارة عن أوعية من لدائن صلبة، واردة بأحجام مختلفة ومجهزة بأغطية لها فتحات صغيرة قابلة للاغلاق بإحكام، مما يسمح بعزل النفايات الطبية والجراحية بداخلها بهدف التخلص منها.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ، ويعمل به بتاريخ صدوره.

بيروت في 20 كانون الثاني 2009 الرئيس أكرم شديد عضو مناوب حسن حنيني عضو مناوب شفيق مرعي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2009