All legislation

قرار Decision No. 52 05/02/2009

Unofficial English title

Certification of agricultural pesticide registration documents in Lebanon

Official title, in Arabic تصديق مستندات تسجيل الادوية الزراعية في لبنان

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 52 of 5 Feb 2009. Published in Official Gazette issue 7 of 12 Feb 2009. Articles: 5. Status: repealed. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
52
Date
05/02/2009
Official Gazette
Issue 7, 12/02/2009, p. 646-647
Status
Repealed ملغى by قرار رقم 310 تاريخ 24/06/2010
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 52 تاريخ 05/02/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الاسمدة والادوية الزراعية والاعلاف)،

بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الادوية الزراعية)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 وتعديلاته (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها لا سيما المادة 43 المتعلقة بانشاء دائرة الصيدلة النباتية وتحديد مهامها)،

بناء على القرار رقم 59/1 تاريخ 26/2/2005 (تنظيم ادخال وتسجيل واستعمال الادوية الزراعية في لبنان)،

بناء على محضر اجتماع اللجنة الوزارية للادوية الزراعية المشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 117/1 تاريخ 8/11/2008 والمنعقد بتاريخ 24/11/2008،

بناء على قرار هيئة التفتيش المركزي رقم 9/2009 تاريخ 8/1/2009 في توصياتها الى المديرية العامة للزراعة،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تخضع جميع المستندات المطلوبة بموجب الاستمارات والملاحق المنصوص عليها في المادة الاولى من القرار 59/1 تاريخ 26/2/2005، واللازمة لتسجيل او اعادة تسجيل دواء زراعي مستورد، للتصديق من السفارات او القنصليات اللبنانية في بلدان المنشأ.

المادة 2

يتحمل المستورد اللبناني للادوية الزراعية المسؤولية القانونية عن اي تزوير في اي مستند يقدم الى وزارة الزراعة، او اي مستندات غير صحيحة.

المادة 3

يلغى كل نص يتعارض ومضمون هذا القرار.

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

المادة 5

يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 5/2/2009 وزير الزراعة الياس جوزف سكاف

Related

More from the same year.

2009