All legislation

قرار Decision No. 53 05/02/2009

Unofficial English title

Formation of a scientific committee for agricultural pesticides in Lebanon

Official title, in Arabic تأليف لجنة علمية للادوية الزراعية في لبنان

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 53 of 5 Feb 2009. Published in Official Gazette issue 7 of 12 Feb 2009. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
53
Date
05/02/2009
Official Gazette
Issue 7, 12/02/2009, p. 647-648
Status
No repeal recorded
Amended by
قرار رقم 197 تاريخ 03/09/2010 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 53 تاريخ 05/02/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الاسمدة والادوية الزراعية والاعلاف)،

بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الادوية الزراعية)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 وتعديلاته (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها لا سيما المادة 43 المتعلقة بانشاء دائرة الصيدلة النباتية وتحديد مهامها)،

بناء على قرار هيئة التفتيش المركزي رقم 9/2009 تاريخ 8/1/2009 في توصياتها الى المديرية العامة للزراعة بتشكيل لجنة علمية،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تشكل لجنة علمية من:

- مندوب عن الجامعة الاميركية.

- مندوب عن الجامعة اللبنانية.

- مندوب عن وزارة الصحة.

- مندوب عن وزارة البيئة.

- مندوب عن منظمة الاغذية والزراعة (FAO).

- مندوب عن منظمة الصحة العالمية (WHO) .

- مدير مختبر كفرشيما.

- رئيس مصلحة وقاية النبات.

- رئيس دائرة وقاية المزروعات.

- رئيس دائرة الصيدلة النباتية.

تكون مهمة اللجنة:

- تحديث لوائح المبيدات الزراعية الممنوع ادخالها واستعمالها في لبنان،

- اقتراح تحديث قرارات تنظيم وتسجيل وادخال واستعمال الادوية الزراعية في لبنان.

ترفع اللجنة تقريرا باقتراحاتها الى معالي وزير الزراعة.

المادة 2

يلغى كل نص يتعارض ومضمون هذا القرار.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

المادة 4

يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 5/2/2009 وزير الزراعة الياس جوزف سكاف

Related

More from the same year.

2009