All legislation

علم وخبر Notice of association No. 211 13/02/2009

Unofficial English title

Amendment of Notification No. 208/Ad dated 7/10/2005 for the association named "Saint George Charitable Services Association", based in Rashaya al-Wadi, Rashaya District

Official title, in Arabic تعديل العلم والخبر رقم: 208/أد تاريخ 7/10/2005 للجمعية المسماة: «جمعية القديس جاورجيوس (سان جورج) الخيرية للخدمات» مركزها: راشيا الوادي ـ قضاء راشيا

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 211 of 13 Feb 2009. Published in Official Gazette issue 10 of 26 Feb 2009. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
211
Date
13/02/2009
Official Gazette
Issue 10, 26/02/2009, p. 1238
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 211 تاريخ 13/02/2009
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 208/أد تاريخ 7/10/2005،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «جمعية القديس جاورجيوس (سان جورج) الخيرية للخدمات» والمتعلق بتعديل مركزها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 8427 تاريخ 16/6/2008،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة: «جمعية القديس جاورجيوس (سان جورج) الخيرية للخدمات» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 208/أد تاريخ 7/10/2005 وأصبح على النحو التالي: مركزها: ضهر الأحمر ـ ملك داهش العوام ـ الطابق الأول ـ قضاء راشيا. بدلا من: راشيا الوادي ـ حارة الفوقا ـ ملك وقف كنيسة مار نقولا للروم الأرثوذكس ـ العقار رقم 4656 ـ الطابق الأول ـ قضاء راشيا.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 شباط 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود

Related

More from the same year.

2009