المادة 1
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: «نادي شباب البقاع». مركزها: بلدة جب جنين، قضاء البقاع الغربي، محافظة البقاع. الألعاب المرخص بها: كرة السلة ـ الكرة الطائرة وكرة الطاولة.
قرار Decision No. 24 04/02/2009
Unofficial English title
Official title, in Arabic ترخيص جمعية رياضية باسم «نادي شباب البقاع»
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 24 of 4 Feb 2009. Published in Official Gazette issue 10 of 26 Feb 2009. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 4. Text in Arabic, as published.
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) وتعديلاته،
بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي شباب البقاع» والمسجل تحت رقم 1112/د تاريخ 21/4/2008،
بعد موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها رقم 6548 تاريخ 29/9/2008،
بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 18/5/2008،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: «نادي شباب البقاع». مركزها: بلدة جب جنين، قضاء البقاع الغربي، محافظة البقاع. الألعاب المرخص بها: كرة السلة ـ الكرة الطائرة وكرة الطاولة.
مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: طه حسين الدسوقي ـ ألبير الياس عبود ـ خليل محمد حيمور ـ نانسي يوسف قدوره ـ خالد أحمد حنجوره ـ أحمد خالد عجرم ـ ربيع محمد خليل ـ يمنى محمد رحال ـ زافات أحمد شرانق ـ سهيل نقولا حداد ـ إيهاب محمد الدسوقي ـ بدر أحمد جباره ـ سلام أحمد حيمور ـ عدنان محمد شمس الدين ـ ديانا رياض شرانق.
مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 4: على الجمعية الانضمام إلى الاتحادات المختصة خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يعتبر هذا الترخيص ملغى.
مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 شباط 2009 وزير الشباب والرياضة طلال ارسلان
Related