All legislation

علم وخبر Notice of association No. 644 06/05/2009

Unofficial English title

Establishing an association named "Lebanese-Danish Businessmen Association", headquartered in Beirut

Official title, in Arabic تأسيس جمعية باسم: «الجمعية اللبنانية ـ الدنماركية لرجال الأعمال» مركزها: بيروت

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 644 of 6 May 2009. Published in Official Gazette issue 22 of 14 May 2009. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
644
Date
06/05/2009
Official Gazette
Issue 22, 14/05/2009, p. 3257-3259
Status
No repeal recorded
Amended by
علم وخبر رقم 600 تاريخ 21/03/2018 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 644 تاريخ 06/05/2009
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية ـ الدنماركية لرجال الأعمال» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 7115 تاريخ 11/4/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية ـ الدنماركية لرجال الأعمال». مركزها: بيروت ـ وسط بيروت التجاري (SOLIDERE) ـ تجمع السفارات ـ مقر السفارة الدنماركية ـ القسم 7 ـ الطابق الرابع. غايتها: ـ تطوير العلاقات الاقتصادية بين لبنان والدنمارك في كل مجالات التجارة والصناعة والزراعة والسياحة. على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: عبد اللطيف عادل حسين جو فايز عبدالله كابي فوزي تامر قيصر انطوان دباس جوزاف أمين العور ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عبد اللطيف عادل حسن.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 أيار 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود

Related

More from the same year.

2009