Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 644 06/05/2009

تأسيس جمعية باسم: «الجمعية اللبنانية ـ الدنماركية لرجال الأعمال» مركزها: بيروت

علم وخبر رقم 644 تاريخ 06/05/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 14/05/2009. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
644
التاريخ
06/05/2009
الجريدة الرسمية
العدد 22, 14/05/2009, ص. 3257-3259
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
علم وخبر رقم 600 تاريخ 21/03/2018 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 644 تاريخ 06/05/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006، وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية ـ الدنماركية لرجال الأعمال» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 7115 تاريخ 11/4/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية ـ الدنماركية لرجال الأعمال». مركزها: بيروت ـ وسط بيروت التجاري (SOLIDERE) ـ تجمع السفارات ـ مقر السفارة الدنماركية ـ القسم 7 ـ الطابق الرابع. غايتها: ـ تطوير العلاقات الاقتصادية بين لبنان والدنمارك في كل مجالات التجارة والصناعة والزراعة والسياحة. على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: عبد اللطيف عادل حسين جو فايز عبدالله كابي فوزي تامر قيصر انطوان دباس جوزاف أمين العور ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عبد اللطيف عادل حسن.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 أيار 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2009