All legislation

قرار Decision No. 220 30/04/2009

Unofficial English title

License for Square car rental agency, third category, SQUARE RENT A CAR S.A.L

Official title, in Arabic ترخيص لوكالة سكوير لتأجير السيارات فئة ثالثة SQUARE RENT A CAR S.A.L

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 220 of 30 Apr 2009. Published in Official Gazette issue 22 of 14 May 2009. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
220
Date
30/04/2009
Official Gazette
Issue 22, 14/05/2009, p. 3266-3267
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 220 تاريخ 30/04/2009
Source
Lebanese University

إن مدير عام الشؤون السياحية،

بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 3/1/2002،

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/72 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 193 تاريخ 21/8/2008 تفويض مدير عام الشؤون السياحية ببعض الصلاحيات، بما فيها الترخيص لوكالات السفر والسياحة)،

بناء على الطلب المقدم من شركة سكوير لتأجير السيارات ش.م.ل. رقم 627/2 تاريخ 16/3/2009 والمتعلق بإنشاء وكالة سفر وسياحة تعرف باسم سكوير لتأجير السيارات ش.م.ل.

بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية لدى صاحب العلاقة،

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء،

بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي،

وبعد الإطلاع على رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 30/4/2009،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص إلى وكالة سكوير لتأجير السيارات ش.م.ل. ـ على العقار رقم /930/ ذوق الخراب ضبية ـ المتن ـ شارع مار يوسف ـ حي البستان ـ ملك دير مار يوسف البرج التابع للرهبانية اللبنانية المارونية ـ طابق أرضي بتعاطي أعمال تأجير السيارات السياحية وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار إثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: لا يجوز التنازل عن هذا الترخيص إلا بعد موافقة وزارة السياحة.

المادة 4

مادة 4: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 نيسان 2009 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك

Related

More from the same year.

2009