All legislation

قرار Decision No. 2 16/01/2009

Unofficial English title

Licensing of a youth association named "Don Bosco Youth Association"

Official title, in Arabic ترخيص جمعية شبابية باسم «جمعية شبيبة دون بوسكو»

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 2 of 16 Jan 2009. Published in Official Gazette issue 22 of 14 May 2009. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
2
Date
16/01/2009
Official Gazette
Issue 22, 14/05/2009, p. 3268-3269
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 2 تاريخ 16/01/2009
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 213 وتعديلاته تاريخ 27/3/2007 لا سيما المادة السادسة منه(المتعلق بتنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة لجمعيات الشباب والرياضة والكشافة واتحاداتها)،

بناء على طلب الترخيص المقدم من جمعية شبابية باسم «شبيبة دون بوسكو» والمسجل تحت الرقم 1898/د تاريخ 24/7/2008،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة التالية أسماؤهم: داني جورج الحايك ـ خليفه بطرس خليفه ـ غسان فارس دكاش ـ تانيا ميلاد توما ـ سلام توفيق الزغندي ـ جان الياس موره ـ انطوان جرجس جرجي ـ طانوس صوما ـ شربل ميلاد توما ـ ميشال جورج الحايك. اسمها: «شبيبة دون بوسكو» مركزها: الحصون ـ قضاء جبيل ـ محافظة جبل لبنان. غايتها: 1 ـ العمل على تنمية الفرد والمجتمع وتوجيه الشباب من خلال العمل التطوعي. 2 ـ الاهتمام بنشاطات صيفيات الأولاد. 3 ـ نشاطات بيوت الشباب (الدائم ـ إقامة واستقبال). 4 ـ النشاطات التدريبية للأنشطة الشبابية.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء لا سيما المرسوم رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته والقرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 والانضمام إلى الاتحادات الشبابية القائمة خلال مهلة سنة من تاريخ الترخيص وإلا يلغى النشاط الذي لم يتم الانضمام لاتحاده.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 كانون الثاني 2009 وزير الشباب والرياضة طلال إرسلان

Related

More from the same year.

2009