Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 2 16/01/2009

ترخيص جمعية شبابية باسم «جمعية شبيبة دون بوسكو»

قرار رقم 2 تاريخ 16/01/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 14/05/2009. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
2
التاريخ
16/01/2009
الجريدة الرسمية
العدد 22, 14/05/2009, ص. 3268-3269
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2 تاريخ 16/01/2009
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 213 وتعديلاته تاريخ 27/3/2007 لا سيما المادة السادسة منه(المتعلق بتنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة لجمعيات الشباب والرياضة والكشافة واتحاداتها)،

بناء على طلب الترخيص المقدم من جمعية شبابية باسم «شبيبة دون بوسكو» والمسجل تحت الرقم 1898/د تاريخ 24/7/2008،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة التالية أسماؤهم: داني جورج الحايك ـ خليفه بطرس خليفه ـ غسان فارس دكاش ـ تانيا ميلاد توما ـ سلام توفيق الزغندي ـ جان الياس موره ـ انطوان جرجس جرجي ـ طانوس صوما ـ شربل ميلاد توما ـ ميشال جورج الحايك. اسمها: «شبيبة دون بوسكو» مركزها: الحصون ـ قضاء جبيل ـ محافظة جبل لبنان. غايتها: 1 ـ العمل على تنمية الفرد والمجتمع وتوجيه الشباب من خلال العمل التطوعي. 2 ـ الاهتمام بنشاطات صيفيات الأولاد. 3 ـ نشاطات بيوت الشباب (الدائم ـ إقامة واستقبال). 4 ـ النشاطات التدريبية للأنشطة الشبابية.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء لا سيما المرسوم رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته والقرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 والانضمام إلى الاتحادات الشبابية القائمة خلال مهلة سنة من تاريخ الترخيص وإلا يلغى النشاط الذي لم يتم الانضمام لاتحاده.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 كانون الثاني 2009 وزير الشباب والرياضة طلال إرسلان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2009