All legislation

قرار Decision No. 212 19/12/2008

Unofficial English title

Licensing of a popular club named "The Lebanese Association for Water Activities"

Official title, in Arabic ترخيص نادي شعبي باسم «الجمعية اللبنانية للنشاطات المائية»

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 212 of 19 Dec 2008. Published in Official Gazette issue 10 of 26 Feb 2009. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
212
Date
19/12/2008
Official Gazette
Issue 10, 26/02/2009, p. 1267-1268
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 212 تاريخ 19/12/2008
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم النافذ حكما رقم 213 تاريخ 27/3/2007 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) وتعديلاته،

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية «للجمعية اللبنانية للنشاطات المائية» والمسجل تحت رقم 308/د تاريخ 29/1/2005،

بعد موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها رقم 3032/2 تاريخ 12/7/2005،

بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 27/9/2008،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتأسيس نادي شعبية باسم: «الجمعية اللبنانية للنشاطات المائية». مركزها: عين المريسة، محافظة بيروت. النشاط المرخص لها بممارسته: نشاطات رياضية مائية.

المادة 2

مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: ميشال الياس فرنيني ـ كارلا أندره بخعازي ـ راوول أنطوان الرياشي ـ شيرين جول الشهير بأندريه كنيدر ـ جان نويل إيلي حداد ـ كريم جول الشهير بأندريه كنيدر ـ نديم جول الشهير بأندريه كنيدر.

المادة 3

مادة 3: تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 كانون الأول 2008 وزير الشباب والرياضة طلال ارسلان

Related

More from the same year.

2008