All legislation

قرار Decision No. 47 02/03/2009

Unofficial English title

Licensing of the association "Democratic Scout"

Official title, in Arabic ترخيص جمعية "الكشاف الديمقراطي"

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 47 of 2 Mar 2009. Published in Official Gazette issue 19 of 30 Apr 2009. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
47
Date
02/03/2009
Official Gazette
Issue 19, 30/04/2009, p. 2570-2571
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 47 تاريخ 02/03/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة لجمعيات الشباب والرياضة والكشافة واتحاداتها)،

بناء على طلب الترخيص المقدم من هيئة تأسيسية لجمعية كشفية باسم "جمعية الكشاف الديمقراطي" والمسجل تحت رقم 2321/د تاريخ 29/8/2008،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة التالية اسماؤهم: الامير طلال مجيد ارسلان - صلاح فؤاد الغريب - وليد اسعد بركات - علمان امين الجردي - نبيه هاني ابو ابراهيم - شوقي سجيع امين الدين - نشأت غازي عبد الخالق - رجا هاني المهتار - رامي سامي التيماني - راغب زين الدين صبح - بتأسيس جمعية كشفية وفقا لما يلي: اسمها: "جمعية الكشاف الديمقراطي". مركزها: بلدة بيصور - قضاء عاليه - محافظة جبل لبنان - ملك الامير طلال ارسلان. غايتها: 1- نشر التعاليم والمبادىء الكشفية، تدريب الكشافة على النظام والانضباط والخدمة العامة. 2- تدريب الكشافة الاعتماد على النفس - صهرهم في تربية وطنية - الاسهام بتربية الناشئة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة التقيد بالقوانين والانظمة المرعية الاجراء لا سيما المرسوم رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته، والقرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007، والانضمام الى الاتحاد المعني خلال مهلة سنتين من تاريخ الترخيص تحت طائلة الغاء الترخيص المعطى.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 آذار 2009 وزير الشباب والرياضة طلال ارسلان

Related

More from the same year.

2009