All legislation

قرار Decision No. 51 02/03/2009

Unofficial English title

Licensing a youth association named "Democratic Youth Forum"

Official title, in Arabic ترخيص جمعية شبابية باسم "منتدى الشباب الديمقراطي"

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 51 of 2 Mar 2009. Published in Official Gazette issue 34 of 16 Jul 2009. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
51
Date
02/03/2009
Official Gazette
Issue 34, 16/07/2009, p. 5398-5399
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 51 تاريخ 02/03/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته، (المتعلقة بتنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة لجمعيات الشباب والرياضة والكشافة واتحاداتها)،

بناء على طلب الترخيص المقدم من هيئة تأسيسية شبابية باسم "جمعية منتدى الشباب الديمقراطي" والمسجل تحت رقم 2897/د تاريخ 17/10/2008،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة التالية اسماؤهم: محمد سليم المهتار - مسعود سعيد الصايغ - وائل سعيد البنا - خالد ماجد ابي المنى - محمد ياسر القنطار - عمر حسين مصلح - فايز محسن ابو ابراهيم، بتأسيس جمعية شبابية وفقا لما يلي: اسمها: "جمعية منتدى الشباب الديمقراطي". مركزها: بلدة الشياح - قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان. غايتها: العمل على تنمية الفرد والمجتمع وتوجيه الشباب من خلال: - انشطة الاعمال التطوعية.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة التقيد بالقوانين والانظمة المرعية الاجراء لا سيما المرسوم رقم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته، والقرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 والانضمام الى الاتحاد المعني خلال مهلة سنة من تاريخ الترخيص تحت طائلة الغاء الترخيص المعطى.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 آذار 2009 وزير الشباب والرياضة طلال ارسلان

Related

More from the same year.

2009