All legislation

قرار اساسي Basic decision No. 10120 14/04/2009

Unofficial English title

Issuing and verifying the "Bank Identity" (International Bank Account Number IBAN)

Official title, in Arabic إصدار وتدقيق "الهوية المصرفية" (International Bank Account Number IBAN)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Basic decision No. 10120 of 14 Apr 2009. Published in Official Gazette issue 19 of 30 Apr 2009. Articles: 8. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 2. Text in Arabic and French, as published.

Type
قرار اساسي · Basic decision
Number
10120
Date
14/04/2009
Official Gazette
Issue 19, 30/04/2009, p. 2572-2573
Status
No repeal recorded
Amended by
قرار وسيط رقم 10290 تاريخ 31/10/2009 (Arts. 2, 3, 4, 5, 6)
اعلام رقم 850 تاريخ 04/05/2009 (Arts. 2, 5)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
قرار اساسي رقم 10120 تاريخ 14/04/2009
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادتين 70 و174 منه،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 9/4/ 2009 ،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

على المصارف العاملة في لبنان وتماشيا مع التطورات الدولية في هذا المجال، ان تتخذ الاجراءات اللازمة بما فيها تعديل برامجها المعلوماتية بغية التمكن من اصدار وتدقيق رقم "الهوية المصرفية" (International Bank Account Number IBAN) بهدف استعماله في تنفيذ عمليات التحاويل المصرفية المحلية والدولية.

المادة 2

(عدلت بموجب قرار وسيط 10290 / 2009 )

يتألف رقم "الهوية المصرفية" (IBAN) في لبنان من رقم مركب، مكون من ثمانية وعشرين خانة ومقسم على الشكل التالي:

- رمز البلد: يتكون من حرفين (LB) ويرمز الى الجمهورية اللبنانية.

- رقم التدقيق: يتكون من رقمين ويستخدم للتحقق من صلاحية رقم الحساب ويحتسب وفقا لطريقة الاحتساب MOD 97-10 المشار اليها في المعيار الدولي ISO 7064.

- رقم المصرف: يتكون من اربعة ارقام ويشتمل على رقم المصرف كما هو وارد على لائحة المصارف المسجلة لدى مصرف لبنان.

في حال نقص الرقم المذكور عن اربعة خانات يضاف الى الجهة اليسرى منه صفر او اكثر بحيث يصبح مكونا من اربعة ارقام.

- رقم الحساب: يتكون من عشرين حرفا و/أو رقما (Alphanumeric ) ويرمز الى رقم الحساب المصرفي للعميل.

في حال نقص الرقم المذكور عن عشرين خانة يضاف الى الجهة اليسرى منه صفر او اكثر بحيث يصبح مكونا من عشرين خانة.

المادة 3

(عدلت بموجب قرار وسيط 10290 / 2009 )

عند استعمال رقم "الهوية المصرفية" في العمليات الالكترونية يتم ادخاله متصلا دون فراغات على الشكل التالي: LBxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx الا انه عند استعماله ورقيا يتم طباعته من اليسار الى اليمين مقسما الى سبعة مجموعات، تتألف كل مجموعة منها من اربعة خانات يفصل بينها فراغ وذلك كما يلي:

IBAN: LB xx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx

المادة 4

(عدلت بموجب قرار وسيط 10290 / 2009 )

على المصارف العاملة في لبنان تزويد عملائها برقم "الهوية المصرفية" (IBAN) الذي تم تخصيصه لكل حساب يتم استعماله لاجراء عمليات تحاويل توجب استعمال الرقم المذكور واعلامهم عن اصول ودقائق استعماله مع شرح ماهيته واهدافه واهميته وذلك بفترة زمنية كافية تسبق تاريخ اعتماد رقم "الهوية المصرفية" وتسمح للعملاء المعنيين بالحصول على المعلومات اللازمة وباتخاذ الاجراءات الضرورية لاستعمال هذا الرقم.

المادة 5

(عدلت بموجب قرار وسيط 10290 / 2009 )

على المصارف العاملة في لبنان اعتبارا من 1/1/2010:

1 - قبول وتنفيذ عمليات التحاويل المحلية والدولية التي تتضمن رقم "الهوية المصرفية" (IBAN) للمستفيد .

2 - اظهار رقم "الهوية المصرفية" بشكل واضح في تعاملاتها مع عملائها بالطريقة المناسبة بغية تعريف عملائها عليه وتسهيل تنفيذ عمليات التحاويل الواردة وطبعه حيث يجب ( مثلا على كشف الحساب واعلام القيد وغلاف دفتر الشيكات ).

3 - عند تنفيذ عمليات تحويل من والى حسابات عملائها، التأكد من هيكلية رقم "الهوية المصرفية" ومن صحة رقم التدقيق باعتماد طريقة التحقق MOD 97-10 المشار اليها في المعيار الدولي ISO 7064 ورفض تنفيذ اوامر التحاويل المصرفية التي تتضمن رقما لـ "الهوية المصرفية" لا يتطابق مع الهيكلية المفروضة اعلاه او مع رقم التدقيق (مثلا في الحالات التي يكون فيها الرقم ناقصا او مكتوبا بشكل خاطىء).

المادة 6

(عدلت بموجب قرار وسيط 10290 / 2009 )

على المصارف العاملة في لبنان اعتبارا من تاريخ 1/7/20 :

1 - تضمين اوامر التحويل كافة الصادرة من حسابات عملائها رقم " الهوية المصرفية " للمرسل .

2 - رفض اوامر التحاويل المصرفية المحلية الصادرة والواردة التي لا تتضمن رقم "الهوية المصرفية" للمستفيد باستثناء التحاويل المحلية داخل المصرف نفسه .

3 - رفض اوامر التحاويل المصرفية الدولية الواردة التي لا تتضمن رقم "الهوية المصرفية" للمستفيد باستثناء التحاويل الدولية بين حسابات المصارف .

المادة 7

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 8

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 14 نيسان 2009 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

Related

More from the same year.

2009