All legislation

قرار Decision No. 1376 28/08/2009

Unofficial English title

Extending the effect of Decision No. 64 dated 22/6/1989 authorizing the Touring Club of Lebanon to issue driving licenses and international circulation permits

Official title, in Arabic تمديد مفعول القرار رقم 64 تاريخ 22/6/1989 القاضي بتفويض النادي اللبناني للسيارات والسياحة إصدار رخص السوق ورخص السير الدولية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 1376 of 28 Aug 2009. Published in Official Gazette issue 41 of 3 Sep 2009. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
1376
Date
28/08/2009
Official Gazette
Issue 41, 03/09/2009, p. 5659-5660
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 1376 تاريخ 28/08/2009
Source
Lebanese University

إن وزيري الداخلية والبلديات والمالية،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون السير رقم 76/67 وتعديلاته، لا سيما التعديل الصادر بالقانون رقم 59/88 تاريخ 12/8/1988،

بناء على القرار رقم 383 تاريخ 16/9/1988 (تحديد الشروط الواجب توفرها في نوادي السيارات والسياحة المرخصة قانونا لتطبيق أحكام المادة (9) من القانون رقم 59/88)،

بناء على القرار رقم 64 تاريخ 22/6/1989 القاضي بتفويض النادي اللبناني للسيارات والسياحة إصدار رخص سوق ورخص سير دولية،

بناء على القرار المشترك رقم 967 تاريخ 21/3/2006 القاضي بتمديد مفعول القرار رقم 64 تاريخ 22/6/1989 لغاية 31/12/2006،

بناء على الطلب المقدم من النادي اللبناني للسيارات والسياحة المسجل في هيئة إدارة السير والآليات والمركبات تحت الرقم 20211/3 تاريخ 20/12/2008،

بناء على اقتراح رئيس مجلس إدارة ومدير عام هيئة إدارة السير والآليات والمركبات ومدير المالية العام،

يقرران ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد لغاية 31/12/2009 مفعول القرار رقم 64 تاريخ 22/6/1989، المجدد بموجب القرار رقم 967 تاريخ 21/3/2006، والقاضي بتفويض النادي اللبناني للسيارات والسياحة إصدار رخص سوق ورخص سير دولية.

المادة 2

مادة 2: على أصحاب العلاقة المسؤولين عن النادي اللبناني للسيارات والسياحة التقيد بأحكام القوانين والقرارات المرعية الإجراء تحت طائلة إلغاء هذا القرار.

المادة 3

مادة 3: إن إلغاء قرار التفويض أو عدم تمديد مفعوله لأي سبب ترتأيه الإدارة لا يولي النادي أي حق بالتعويض من أي نوع كان.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 آب 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود وزير المالية محمد شطح

Related

More from the same year.

2009