المادة 1
مادة 1: يمدد لغاية 31/12/2009 مفعول القرار رقم 448 تاريخ 9/11/1988، المجدد بموجب القرار رقم 1607 تاريخ 25/5/2006، والقاضي بتفويض نادي لبنان الدولي للسيارات والسياحة إصدار رخصة سوق ورخص سير دولية.
قرار Decision No. 1377 28/08/2009
Unofficial English title
Official title, in Arabic تمديد مفعول القرار رقم 448 تاريخ 9/11/1988 القاضي بتفويض نادي لبنان الدولي للسيارات والسياحة إصدار رخص السوق ورخص السير الدولية
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 1377 of 28 Aug 2009. Published in Official Gazette issue 41 of 3 Sep 2009. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
إن وزيري الداخلية والبلديات والمالية،
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،
بناء على قانون السير رقم 76/67 وتعديلاته، لا سيما التعديل الصادر القانون رقم 59/88 تاريخ 12/8/1988،
بناء على القرار رقم 383 تاريخ 16/9/1988 (تحديد الشروط الواجب توفرها في نوادي السيارات والسياحة المرخصة قانونا لتطبيق أحكام المادة (9) من القانون رقم 59/88)،
بناء على القرار رقم 448 تاريخ 9/11/1988 القاضي بتفويض نادي لبنان الدولي للسيارات والسياحة إصدار رخص سوق ورخص سير دولية،
بناء على القرار المشترك رقم 1607 تاريخ 25/5/2006 القاضي بتمديد مفعول القرار رقم 448 تاريخ 9/11/1988 لغاية 31/12/2006،
بناء على الطلب المقدم من نادي لبنان الدولي للسيارات والسياحة المسجل في قلم هيئة إدارة السير والآليات والمركبات تحت الرقم 20645/3 تاريخ 27/12/2008،
بناء على اقتراح رئيس مجلس إدارة ومدير عام هيئة إدارة السير والآليات والمركبات ومدير المالية العام،
يقرران ما يأتي:
مادة 1: يمدد لغاية 31/12/2009 مفعول القرار رقم 448 تاريخ 9/11/1988، المجدد بموجب القرار رقم 1607 تاريخ 25/5/2006، والقاضي بتفويض نادي لبنان الدولي للسيارات والسياحة إصدار رخصة سوق ورخص سير دولية.
مادة 2: على أصحاب العلاقة المسؤولين عن النادي اللبناني للسيارات والسياحة التقيد بأحكام القوانين والقرارات المرعية الإجراء تحت طائلة إلغاء هذا القرار.
مادة 3: إن إلغاء قرار التفويض أو عدم تمديد مفعوله لأي سبب ترتأيه الإدارة لا يولي النادي أي حق وبالتعويض من أي نوع كان.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 آب 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود وزير المالية محمد شطح
Related