All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1350 22/08/2009

Unofficial English title

Amending Notification No. 602 of 15/5/2008 of the association named "Association for the Development of Tripoli and El Mina", based in Tripoli

Official title, in Arabic تعديل العلم والخبر رقم: 602 تاريخ 15/5/2008 للجمعية المسماة: "جمعية انماء طرابلس والميناء" مركزها: طرابلس

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 1350 of 22 Aug 2009. Published in Official Gazette issue 40 of 27 Aug 2009. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1350
Date
22/08/2009
Official Gazette
Issue 40, 27/08/2009, p. 5612-5613
Status
No repeal recorded
Amended by
علم وخبر رقم 370 تاريخ 19/03/2019 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1350 تاريخ 22/08/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/7/2008،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 602 تاريخ 15/5/2008،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: "جمعية انماء طرابلس والميناء" المتعلق بتعديل مركزها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 11204 تاريخ 22/6/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشوؤن السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة: "جمعية انماء طرابلس والميناء" الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 602 تاريخ 15/5/2008 واصبح على النحو التالي: مركزها: طرابلس - شارع التل - ملك صونيا انطوان حبيب - الطابق الثاني. بدلا من: طرابلس - الميناء - شارع فرج انطون - منزل بندلي حبيب - الطابق الرابع.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 آب 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود

Related

More from the same year.

2009