All legislation

قرار Decision No. 836 30/07/2009

Unofficial English title

Tariff item No. 701 on the list of tariff items issued on the basis of the customs tariff according to the Harmonized System

Official title, in Arabic تبنيد رقم 701 على لائحة التبنيدات الصادرة على اساس التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 836 of 30 Jul 2009. Published in Official Gazette issue 40 of 27 Aug 2009. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
836
Date
30/07/2009
Official Gazette
Issue 40, 27/08/2009, p. 5615-5616
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 836 تاريخ 30/07/2009
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الاعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 13347 تاريخ 10 ايلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الاعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 15480 تاريخ 17 تشرين الاول 2005 (تعيين عضو مناوب في المجلس الاعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959، (الاحكام الخاصة بوزارة المالية - ادارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما المادة 50 منه،

بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الاول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،

بناء على استدعاء السيد وسيم الحداد، تاريخ 15 نيسان 2009،

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 23 تموز 2009،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام باحالته رقم 10028/2009، تاريخ 22 حزيران 2009،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تبند خراطيم النرجيلة، "ماركة السعودي"، في البند التعريفي 9614.00، المقترن بمعدل رسم جمركي قدره %5 من القيمة، بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق. ان هذه الاصناف هي عبارة عن خراطيم من لدائن مزودة في كل طرف بتركيبات من لدائن مقساة لاستعمالها في تدخين النراجيل، ومعدة للاستعمال لمرة واحدة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ، ويعمل به بتاريخ صدوره.

بيروت في 30 تموز 2009 الرئيس: اكرم شديد عضو مناوب حسن حنيني عضو مناوب شفيق مرعي

Related

More from the same year.

2009