المادة 1
مادة 1: ان التحديد الاولي لشكوى التزايد في واردات المصبعات البلاستيكية غير التامة الصنع المقدمة من الصناعة المحلية بتاريخ 16/04/2009 (شكوى رقم 2) هو ايجابي, وذلك وفقا للائحة المرفقة بهذا القرار والتي تعتبر جزءا لا يتجزأ منه,
قرار Decision No. 184 10/09/2009
Unofficial English title
Official title, in Arabic فرض رسم إضافي على التعريفة الجمركية على الواردات من المصبعات البلاستيكية غير التامة الصنع
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 184 of 10 Sep 2009. Published in Official Gazette issue 44 of 24 Sep 2009. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان وزير الاقتصاد والتجارة,
بناء على المرسوم رقم 18 تاريخ 11/07/2008 (مرسوم تشكيل الحكومة),
بناء على القانون الصادر بتاريخ 08/12/2006 "قانون حماية الانتاج الوطني" المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 21/12/2006 لا سيما المادة السادسة منه,
بناء على المرسوم رقم 1204 تاريخ 18/03/2008 المرسوم التنظيمي لقانون حماية الانتاج الوطني الصادر بتاريخ 08/12/2006 لا سيما المواد 3 و22 و27 منه,
بناء على طلب التحقيق في شكوى التزايد في الواردات المقدم من شركة بتكو ش.م.ل. تاريخ 16/04/2009 (شكوى رقم 2),
بناء على قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 120/1/أ.ت تاريخ 22/05/2009 (قرار قبول الشكوى واعلان بدء التحقيق),
بناء على توصية هيئة التحقيق في قضايا الاغراق والدعم والتزايد في الواردات تاريخ 29/08/2009,
بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة بالانابة,
يقرر ما يلي:
مادة 1: ان التحديد الاولي لشكوى التزايد في واردات المصبعات البلاستيكية غير التامة الصنع المقدمة من الصناعة المحلية بتاريخ 16/04/2009 (شكوى رقم 2) هو ايجابي, وذلك وفقا للائحة المرفقة بهذا القرار والتي تعتبر جزءا لا يتجزأ منه,
مادة 2: يفرض اجراء مؤقت لمدة اربعة اشهر على شكل رسم اضافي على التعريفة الجمركية مقداره 10% من القيمة على الواردات من المصبعات البلاستيكية غير التامة الصنع والتي تدخل الى لبنان تحت البند الجمركي 10 30 23 39 . يطبق هذا الرسم مع مراعاة احكام الفقرة 3 من المادة 16 من قانون الجمارك تاريخ 15/12/2000 لجهة البضائع التي شحنت الى لبنان قبل تاريخ نشر القرار القاضي بفرض الرسم الاضافي.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي احدى الجرائد المحلية, على نفقة الصناعة المحلية, فورا, ويبلغ من يلزم.
بيروت في 10/09/2009 وزير الاقتصاد والتجارة محمد الصفدي
Related