المادة 4
مادة 4: على النادي ان يمارس نشاطاته وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء، لا سيما المرسوم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته، وعليه التقيد بنظامه العام المصادق عليه من قبل الوزارة.
قرار رقم 178 تاريخ 07/10/2009 No repeal recorded
Article 4 of Decision No. 178 of 7 Oct 2009. Published in Official Gazette issue 51 of 29 Oct 2009. No repeal recorded in our sources.
مادة 4: على النادي ان يمارس نشاطاته وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء، لا سيما المرسوم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته، وعليه التقيد بنظامه العام المصادق عليه من قبل الوزارة.
المادة 4 من قرار رقم 178 تاريخ 07/10/2009 https://lebaneselegislation.com/text/224201/article/4/