Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 178 تاريخ 07/10/2009 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من قرار رقم 178 تاريخ 07/10/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 29/10/2009. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: على النادي ان يمارس نشاطاته وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء، لا سيما المرسوم 213 تاريخ 27/3/2007 وتعديلاته، وعليه التقيد بنظامه العام المصادق عليه من قبل الوزارة.

المادة 4 من قرار رقم 178 تاريخ 07/10/2009 https://lebaneselegislation.com/text/224201/article/4/