All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2326 19/12/2009

Unofficial English title

Establishing an association named "Get Up", based in Nabha, Baalbek district

Official title, in Arabic تأسيس جمعية باسم: "غت اب" مركزها: نبحا - قضاء بعلبك

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 2326 of 19 Dec 2009. Published in Official Gazette issue 61 of 24 Dec 2009. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2326
Date
19/12/2009
Official Gazette
Issue 61, 24/12/2009, p. 6972-6973
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 2326 تاريخ 19/12/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008,

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "غت اب" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 16031 تاريخ 19/9/2009,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "غت اب". مركزها: نبحا - نبحا المحفارة - ملك الأب بطرس كيروز - الطابق الأول - قضاء بعلبك. غايتها: 1- شد أواصر الألفة والمحبة بين أبناء القرية. 2- تقديم الخدمات الانسانية والقيام بالاعمال الخيرية والاجتماعية. 3- تنمية ودعم المرأة العاملة. 4 - إقامة دورات للتدريب المهني والحرفي لدعم القرية. 5- العناية بالأطفال المشردين والمسنين لتأمين حياة كريمة لهم. 6- تأمين مركز طبي لعدم توفر أي مركز في المحيط. على ان تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: امل جهاد وهبه نبيل ديب كيروز ايليا ديب كيروز ريمون طعمه حدشيتي ادمون بطرس كيروز فرنسوا معوض كيروز ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد نبيل ديب كيروز.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 كانون الأول 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود

Related

More from the same year.

2009