All legislation

قرار Decision No. 2324 19/12/2009

Unofficial English title

Setting the operating hours of trucks

Official title, in Arabic تحديد اوقات سير الشاحنات

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 2324 of 19 Dec 2009. Published in Official Gazette issue 61 of 24 Dec 2009. Articles: 7. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 2. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
2324
Date
19/12/2009
Official Gazette
Issue 61, 24/12/2009, p. 6962-6963
Status
No repeal recorded
Amended by
قرار رقم 243 تاريخ 07/02/2011 (the text)
قرار رقم 815 تاريخ 22/05/2010 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار رقم 2324 تاريخ 19/12/2009
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة),

بناء على قانون السير 76/67 تاريخ 26/12/1967 لا سيما المادة 302 منه,

وبعد إجراء التنسيق اللازم مع المراجع المختصة والمعنية,

وحرصا على الراحة والسلامة والنظام العام, وتسهيلا لحركة السير على الطرقات,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يمنع سير الشاحنات في محافظتي بيروت وجبل لبنان اعتبارا من الساعة 6,30 حتى الساعة 9,00 من صباح كل يوم ما عدا يوم السبت.

المادة 2

Repealed 27/05/2010

Repealed by قرار رقم 815 تاريخ 22/05/2010, article 1, from 27/05/2010. Its last wording is kept in the history below.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 27/05/2010 · the Lebanese University's text

    يمنع خروج الشاحنات من مداخل مرفأ بيروت اعتبارا من الساعة 16,30 حتى الساعة 19,00 طيلة أيام الاسبوع.

  2. Version 2.0 · from 27/05/2010 · Repealed by قرار رقم 815 تاريخ 22/05/2010, art. 1

    Repealed.

المادة 3

يمنع خروج الصهاريج من مستودعات النفط الكائنة في منطقة جبل لبنان اعتبارا من الساعة 16,30 وحتى الساعة 19,00 طيلة ايام الاسبوع.

المادة 4

يستثنى من أحكام هذا القرار الشاحنات التابعة للقوى المسلحة والبلديات والمؤسسات العامة وسيارات الاطفاء والصليب الأحمر اللبناني والدولي.

المادة 5

تلغى جميع القرارات المخالفة لأحكام هذا القرار.

المادة 6

تكلف المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تنفيذ مضمون هذا القرار.

المادة 7

يعمل بهذا القرار فور نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 كانون الاول 2009 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود

Related

More from the same year.

2009