المادة 1
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية البيسارية - قضاء صيدا - محافظ لبنان الجنوبي منحلا حكما للسبب المبين اعلاه.
قرار Decision No. 456 29/03/2010
Unofficial English title
Official title, in Arabic إعلان حل مجلس بلدية البيسارية - قضاء صيدا وتكليف أمين السر العام في مركز المحافظة القيام بأعماله حتى انتخاب مجلس بلدي جديد
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 456 of 29 Mar 2010. Published in Official Gazette issue 16 of 1 Apr 2010. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان وزير الداخلية،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
وحيث ان مجلس بلدية البيسارية - قضاء صيدا فقد فقد نصف عدد اعضائه،
بناء على المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،
بناء على ايداع محافظ جبل لبنان الجنوبي بالحلول رقم 1483/م تاريخ 24/3/2010 ،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعتبر مجلس بلدية البيسارية - قضاء صيدا - محافظ لبنان الجنوبي منحلا حكما للسبب المبين اعلاه.
مادة 2: يتولى امين السر العام في محافظة لبنان الجنوبي القيام بأعمال مجلس بلدية البيسارية حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ لمن يلزم.
بيروت في 29 آذار 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود
Related