All legislation

علم وخبر Notice of association No. 496 01/04/2010

Unofficial English title

Amending Notification No. 177/AD dated 28/10/2003 of the association named "Association of the Sons of the Arabs for Development", headquartered in Hawsh al-Harimeh, Western Bekaa district

Official title, in Arabic تعديل العلم والخبر رقم: 177/أد تاريخ 28/10/2003 للجمعية المسماة: "جمعية ابناء العرب للإنماء" مركزها حوش الحريمة - قضاء البقاع الغربي

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 496 of 1 Apr 2010. Published in Official Gazette issue 18 of 15 Apr 2010. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
496
Date
01/04/2010
Official Gazette
Issue 18, 15/04/2010, p. 2980-2981
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 496 تاريخ 01/04/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 177/أد تاريخ 28/10/2003،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية السماة: "جمعية أبناء العرب للانماء" المتعلق بتعديل اسمها وغايتها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 3976 تاريخ 9/3/2010،

بناء على اقتراج مدير عام الشوؤن السياسية واللاجئين بالتكيف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل الاسم وغاية الجمعية المسماة: "جمعية ابناء العرب للإنماء" الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 177/أد تاريخ 28/10/2003 وأصبحت على النحو التالي: اسمها: "إتحاد أبناء العشائر العربية للإنماء". بدلا من : "جمعية أبناء العرب للإنماء".

المادة 2

مادة 2: غايتها: 1- العلم على انماء مناطق العشائر العربية في البقاع وتحسين أوضاعها على الصعيد الاجتماعي والثقافي والخدماتي. 2- الاهتمام بالشأن العام والخدمات في مناطق العشائر في البقاع وكلّ ما يساعد على الانماء، وتعميم الوعي الذي يسهل الحس بالمسؤولية وبضرورة التنمية. 3- السعي مع الهيئات المختصة للمساهمة في العمل على إنشاء المؤسسات التربوية، الصحية والثقافية في مناطق العشائر في البقاع والاستعانة بأهل الخبرة والاختصاص للقيام بالمشاريع المذكورة اعلاه. 4- العمل على رفع مستوى المرأة في العشائر العربية وتعزيز دورها ومكانتها في المجتمع البقاعي والقيام بدورات مهنية، خياطة، إسعافات أولية...الخ. 5- ضمان حرية الرأي والكلمة والكتابة والاجتماع في جميع الميادين الاجتماعية، الثقافية، الفكرية والسياسية، وممارسة النشاطات الاجتماعية الهادفة لانماء الانسان. 6- السعي مع المراجع المختصة للقيام بخطة للتنمية الشاملة وخاصة للنمو الاقتصادي والمتوازي يشمل كافة مناطق العشائر وأماكن تواجدهم في لبنان، اعتماد إلزامية التعليم للجميع والاهتمام بأوضاع الاحداث والمنحرفين ومساعدة المعوقعين والارامل والايتام والمحتاجين. 7- إنشاء المراكز الصحية والمستوصفات ومراكز التعليم المهني عن طريق إنشاء المدارس ودور الايتام للرعاية الاجتماعية والتعليمية، والاهتمام بالتنمية والبيئة الترفيهية والتوعية الصحية، تعزيز دور المرأة في المجتمع. على ان تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: 1- العمل على إنماء مناطق العشائر العربية في البقاع وتحسين أوضاعها على الصعيد الاجتماعي والثقافي والخدماتي. 2- الاهتمام بالشأن العام والخدمات في مناطق العشائر في البقاع وكلّ ما يساعد على الانماء، وتعميم الوعي الذي يسهل الحس بالمسؤولية وبضرورة التنمية. 3- السعي مع الهيئات المختصة للمساهمة في العمل على إنشاء المؤسسات التربوية، والصحية والثقافية في مناطق العشائر في البقاع والاستعانة بأهل الخبرة والاختصاص للقيام بالمشاريع المذكورة أعلاه. 4- العمل على رفع مستوى المرأة في العشائر العربية تعزيز دورها ومكانتها في المجتمع البقاعي والقيام بدورات مهنية، خياطة، اسعافات أولية...الخ. على ان تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رمق 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 نيسان 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود

Related

More from the same year.

2010