All legislation

علم وخبر Notice of association No. 501 01/04/2010

Unofficial English title

Establishing an association named "Baalul Charitable Association", based in Baalul, West Bekaa District

Official title, in Arabic تأسيس جمعية باسم: "جمعية بعلول الخيرية" مركزها: بعلول - قضاء البقاع الغربي

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Notice of association No. 501 of 1 Apr 2010. Published in Official Gazette issue 18 of 15 Apr 2010. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
501
Date
01/04/2010
Official Gazette
Issue 18, 15/04/2010, p. 2983-2984
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 501 تاريخ 01/04/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية بعلول الخيرية" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 8947 تاريخ 13/5/2009،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية بعلول الخيرية". مركزها: بعلول - ملك بلدية بعلول - الطابق الثاني - قضاء البقاع الغربي. غايتها: 1- القيام بالمشاريع التي تخدم مصالح البلدة وتقدمها اجتماعيا، ثقافيا، دينيا. 2- معالجة المشاكل الاجتماعية. 3- مساعدة الفقراء والمحتاجين معالجة المرضى ورعاية اليتيم. على ان تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: احمد علي السيد احمد صخر محمد محمود عبد الحميد وجيه احمد درويش احمد محمد قاسم قاسم علي عثمان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد احمد محمد قاسم.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 نيسان 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود

Related

More from the same year.

2010