المادة 1
مادة 1: تدعى الهيئات الانتخابية البلدية لانتخاب اعضاء المجالس البلدية في المدن والبلدات والقرى في كل من دوائر محافظة لبنان الجنوبي ودوائر محافظة النبطية بتاريخ 23/5/2010.
قرار Decision No. 589 17/04/2010
Unofficial English title
Official title, in Arabic دعوة الهيئات الانتخابية البلدية في كل من دوائر محافظة لبنان الجنوبي ودوائر محافظة النبطية لانتخاب اعضاء المجالس البلدية وتحديد عدد الاعضاء لكل منها
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 589 of 17 Apr 2010. Published in Official Gazette issue 19 of 22 Apr 2010. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977, وتعديلاته (قانون البلديات) لا سيما المادة 14 منه,
بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديل بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المواد 23 و24 و26 منه,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تدعى الهيئات الانتخابية البلدية لانتخاب اعضاء المجالس البلدية في المدن والبلدات والقرى في كل من دوائر محافظة لبنان الجنوبي ودوائر محافظة النبطية بتاريخ 23/5/2010.
مادة 2: يحدد عدد أعضاء المجالس البلدية الذين سينتخبون لكل بلدية وعدد الاعضاء الذي يعود لكل قرية في البلديات التي تضم اكثر من قرية واحدة والذي يجري الترشيح على أساسه وفقا لما يلي:
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 17/4/2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود
Related