المادة 1
مادة 1: تدعى الهيئات الانتخابية البلدية لانتخاب اعضاء المجالس البلدية في المدن والبلدات والقرى في كل من دوائر محافظة لبنان الجنوبي ودوائر محافظة النبطية بتاريخ 23/5/2010.
قرار رقم 589 17/04/2010
قرار رقم 589 تاريخ 17/04/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 22/04/2010. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977, وتعديلاته (قانون البلديات) لا سيما المادة 14 منه,
بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديل بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المواد 23 و24 و26 منه,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تدعى الهيئات الانتخابية البلدية لانتخاب اعضاء المجالس البلدية في المدن والبلدات والقرى في كل من دوائر محافظة لبنان الجنوبي ودوائر محافظة النبطية بتاريخ 23/5/2010.
مادة 2: يحدد عدد أعضاء المجالس البلدية الذين سينتخبون لكل بلدية وعدد الاعضاء الذي يعود لكل قرية في البلديات التي تضم اكثر من قرية واحدة والذي يجري الترشيح على أساسه وفقا لما يلي:
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 17/4/2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود
نصوص ذات صلة