المادة 1
مادة 1: تقسم وتحدد مراكز اقلام الاقتراع لانتخاب المختارين والاعضاء الاختياريين في كل من دوائر محافظة لبنان الجنوبي ومحافظة النبطية الانتخابيتين, وفقا لما يلي:
قرار Decision No. 592 17/04/2010
Unofficial English title
Official title, in Arabic تقسيم وتحديد اقلام الاقتراع في كل من محافظة لبنان الجنوبي ومحافظة النبطية لانتخاب المختارين والاعضاء الاختياريين
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 592 of 17 Apr 2010. Published in Official Gazette issue 19 of 22 Apr 2010. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.
ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009,
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر بتاريخ 27/11/1947, وتعديلاته,
بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديل بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين),
بناء على القرار رقم 591 تاريخ 17/4/2010 القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية لانتخاب المختارين والاعضاء الاختياريين.
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تقسم وتحدد مراكز اقلام الاقتراع لانتخاب المختارين والاعضاء الاختياريين في كل من دوائر محافظة لبنان الجنوبي ومحافظة النبطية الانتخابيتين, وفقا لما يلي:
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 17/04/2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود
Related