المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "شركة ماما للصرافة ش.م.م." على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 714.
قرار Decision No. 10401 30/03/2010
Unofficial English title
Official title, in Arabic إدراج اسم "شركة ماما للصرافة ش.م.م." على لائحة مؤسسات الصرافة
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 10401 of 30 Mar 2010. Published in Official Gazette issue 21 of 29 Apr 2010. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه،
وبناء على القرار رقم 10357 تاريخ 14/1/2010 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2010،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 3/2/2010 القاضي بالترخيص ل"شركة ماما للصرافة ش.م.م." لمزاولة مهنة الصرافة، ولما كانت الشركة المذكورة حررت رأسمالها نقدا لدى مصرف لبنان بتاريخ 25/2/2010 وتسجلت في السجل التجاري في لبنان الشمالي بتاريخ 9/3/2010 تحت رقم 3004553،
وبنا على الاستدعاء المقدم بتاريخ 10/3/2010 من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة،
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم "شركة ماما للصرافة ش.م.م." على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 714.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 آذار 2010 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
Related