The whole text

قرار رقم 32 تاريخ 26/01/2010 No repeal recorded

المادة 10

Article 10 of Decision No. 32 of 26 Jan 2010. Published in Official Gazette issue 17 of 8 Apr 2010. No repeal recorded in our sources.

المادة 10

يتوجب على الموظف الذي ينظم مستند التكليف بالضريبة أن يثبت على هذا المستند نوع الغرامات المفروضة مع تحديد ما اذا كان بالامكان تسويتها بموجب احكام هذا القرار وعما اذا كانت غرامات نسبية أو مقطوعة أو مكررة أو تقل عن الحد الادنى المحدد بخمسين الف ليرة لبنانية (50,000 ل.ل).

المادة 10 من قرار رقم 32 تاريخ 26/01/2010 https://lebaneselegislation.com/text/225680/article/10/