Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 32 تاريخ 26/01/2010 لا إلغاء مسجل

المادة 10

المادة 10 من قرار رقم 32 تاريخ 26/01/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 08/04/2010. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 10

يتوجب على الموظف الذي ينظم مستند التكليف بالضريبة أن يثبت على هذا المستند نوع الغرامات المفروضة مع تحديد ما اذا كان بالامكان تسويتها بموجب احكام هذا القرار وعما اذا كانت غرامات نسبية أو مقطوعة أو مكررة أو تقل عن الحد الادنى المحدد بخمسين الف ليرة لبنانية (50,000 ل.ل).

المادة 10 من قرار رقم 32 تاريخ 26/01/2010 https://lebaneselegislation.com/text/225680/article/10/