All legislation

قرار Decision No. 212 06/05/2010

Unofficial English title

Forming the fertilizers committee

Official title, in Arabic تشكيل لجنة الاسمدة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 212 of 6 May 2010. Published in Official Gazette issue 25 of 13 May 2010. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
212
Date
06/05/2010
Official Gazette
Issue 25, 13/05/2010, p. 3661-3662
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 212 تاريخ 06/05/2010
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على القانون رقم 68/6 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الاسمدة والادوية الزراعية والاعلاف لا سيما المادة الخامسة منه،

بناء على المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 (تحديد النصوص التنظيمية المتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الاسمدة الزراعية) لا سيما المادة 4 منه،

بناء على اهمية تنظيم ومراقبة المواد الخطرة،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تشكل في وزارة الزراعة اللجنة الفنية المسماة "لجنة الاسمدة" تنفيذا لاحكام المادة الرابعة من المرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 على الشكل التالي: *مدير عام الزراعة رئيسا- *مدير الثروة الزراعية م.سمير الشامي عضوا- *ممثل الجامعة اللبنانية د.تيريز عطالله عضوا- *ممثل الجامعة الامريكية في بيروت د.عصام بشور عضوا- *ممثل مهنة صنع الاسمدة السيد سمير عاصي عضوا- *ممثل مهنة توضيب الاسمدة السيد بلال حفوظة عضوا- *ممثل مهنة استيراد الاسمدة الدكتور خليل ملكي عضوا- *ممثل مهنة بيع الاسمدة السيد سعد الدين عيتاني عضوا- *رئيس دائرة البستنة م.منى سبليني مقررا- -لا تكون لكل ممثل صفة العضو الاصيل، الا فيما يعود للمواضيع المتعلقة بمهنته. مهامها: تنفيذا لنص المادة 5 من المرسوم رقم 15659 تاريخ 21 ايلول 1970، تحدد مهامها وصلاحياتها كما يلي: -تصنيف الاسمدة وفقا للمادة الثانية من هذا المرسوم، وبناء على الاسس التي تضعها لهذه الغاية. -تحديد الشروط والمواصفات الخاصة الواجب توافرها في الاسمدة على اختلاف انواعها، عند الاقتضاء. -الموافقة على طلبات الترخيص لتعاطي المهن والاعمال المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا المرسوم. -تحديد السعر الأعلى لبيع الاسمدة من العموم. -تحديد نماذج السجلات المفروضة في المادة العاشرة من هذا المرسوم والمعلومات الواجب أن تتضمنها.

المادة 2

مادة 2: لا يحق للموظفين المعينين بهذه اللجنة أن يتقاضوا تعويضا اضافيا عن الاعمال التي يقومون بها بحكم تعيينهم فيها.

المادة 3

مادة 3: تلغى كافة القرارات والنصوص المخالفة لهذا القرار.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 6/5/2010 وزير الزراعة د.حسين الحاج حسن

Related

More from the same year.

2010