المادة 1
ان المؤسسة السياحية الموسمية هي كل مؤسسة تعمل في المواسم وفي الهواء الطلق لمدة لا تتجاوز السبعة اشهر متتالية، مخصصة لاستقبال الزبائن وتقديم المأكولات والمشروبات التي تستهلك بمحلها.
قرار رقم 208 تاريخ 08/06/2010 No repeal recorded
Article 1 of Decision No. 208 of 8 Jun 2010. Published in Official Gazette issue 30 of 17 Jun 2010. No repeal recorded in our sources.
ان المؤسسة السياحية الموسمية هي كل مؤسسة تعمل في المواسم وفي الهواء الطلق لمدة لا تتجاوز السبعة اشهر متتالية، مخصصة لاستقبال الزبائن وتقديم المأكولات والمشروبات التي تستهلك بمحلها.
المادة 1 من قرار رقم 208 تاريخ 08/06/2010 https://lebaneselegislation.com/text/226056/article/1/