Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 208 تاريخ 08/06/2010 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 208 تاريخ 08/06/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 17/06/2010. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

ان المؤسسة السياحية الموسمية هي كل مؤسسة تعمل في المواسم وفي الهواء الطلق لمدة لا تتجاوز السبعة اشهر متتالية، مخصصة لاستقبال الزبائن وتقديم المأكولات والمشروبات التي تستهلك بمحلها.

المادة 1 من قرار رقم 208 تاريخ 08/06/2010 https://lebaneselegislation.com/text/226056/article/1/