المادة 3
يجوز للمؤسسة السياحية الموسمية تقديم المشروبات الروحية شرط خضوعها للقوانين والانظمة النافذة وان تبعد اكثر من عشرين مترا عن اي من مداخل المدارس والمعابد والمستشفيات.
قرار رقم 208 تاريخ 08/06/2010 No repeal recorded
Article 3 of Decision No. 208 of 8 Jun 2010. Published in Official Gazette issue 30 of 17 Jun 2010. No repeal recorded in our sources.
يجوز للمؤسسة السياحية الموسمية تقديم المشروبات الروحية شرط خضوعها للقوانين والانظمة النافذة وان تبعد اكثر من عشرين مترا عن اي من مداخل المدارس والمعابد والمستشفيات.
المادة 3 من قرار رقم 208 تاريخ 08/06/2010 https://lebaneselegislation.com/text/226056/article/3/