المادة 3
يجوز للمؤسسة السياحية الموسمية تقديم المشروبات الروحية شرط خضوعها للقوانين والانظمة النافذة وان تبعد اكثر من عشرين مترا عن اي من مداخل المدارس والمعابد والمستشفيات.
قرار رقم 208 تاريخ 08/06/2010 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 208 تاريخ 08/06/2010. نشر في الجريدة الرسمية العدد 30 تاريخ 17/06/2010. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يجوز للمؤسسة السياحية الموسمية تقديم المشروبات الروحية شرط خضوعها للقوانين والانظمة النافذة وان تبعد اكثر من عشرين مترا عن اي من مداخل المدارس والمعابد والمستشفيات.
المادة 3 من قرار رقم 208 تاريخ 08/06/2010 https://lebaneselegislation.com/text/226056/article/3/