All legislation

قرار Decision No. 161 08/04/2010

Unofficial English title

License to practice the profession of importing agricultural pesticides for Spring S.A.R.L.

Official title, in Arabic ترخيص بتعاطي مهنة استيراد الادوية الزراعية لشركة سبرنغ ش.م.م.

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 161 of 8 Apr 2010. Published in Official Gazette issue 29 of 10 Jun 2010. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
161
Date
08/04/2010
Official Gazette
Issue 29, 10/06/2010, p. 4035-436
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 161 تاريخ 08/04/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الاسمدة والادوية الزراعية والاعلاف)،

بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الادوية الزراعية)،

بناء على القرار رقم 1/554 تاريخ 19/12/2008 (النظام الداخلي للجنة الادوية الزراعية)، المعدل بالقرار رقم 1/50 تاريخ 5/2/2009،

بناء على القرار رقم 23/1 تاريخ 18/1/2010 (تشكيل لجنة الادوية الزراعية)،

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية، المقدم من شركة سبرنغ ش.م.م. المسجل في وزارة الزراعة برقم 59/4 تاريخ 11/1/2010 وفي السجل الرسمي للمهنة رقم 112/ استيراد،

بناء على الكشف الحسي الذي جرى على الشركة بتاريخ 15/2/2010،

بناء على محضر لجنة الادوية الزراعية تاريخ 11/3/2010،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة استيراد الادوية الزراعية لشركة سبرنغ ش.م.م. الكائنة على العنوان التالي: صور – العباسية – مفرق العباسية – عقار رقم 15 صاحب الشركة: سليم محمود مراد. الفني المسؤول: م. سليم محمود مراد.

المادة 2

مادة 2: على صاحب الترخيص بالاضافة الى الشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/3/1982 والقرار رقم 554/1 تاريخ 19/12/2008 المعدل بالقرار 50/1 تاريخ 5/2/2009، التقيد بأية تعديلات على النصوص المذكورة اعلاه او اية نصوص ترعى تعاطي مهنة استيراد الادوية الزراعية: *المرسوم رم 6341 تاريخ 24/10/1951 (تنظيم الحماية والرقابة الصحية في المؤسسات – وزارة العمل). *المرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل اكثر من عشرين عاملا او موظفا في المركز الواحد للمؤسسة (وزارة العمل). *القانون المنفذ بالمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/8/1974 (المحافظة على النظافة العامة – وزارة الصحة). *القرار رقم 94/1 تاريخ 20/5/1998 وملحقاته (منع استيراد الادوية الزراعية). *القرار رقم 262/1 تاريخ 26/09/2001 (منع اعطاء اجازات لبعض الادوية الزراعية). *القرار رقم 59/1 تاريخ 26/2/2005 (تنظيم ادخال وتسجيل واستعمال الادوية الزراعية في لبنان) المعدل بالقرار رقم 52/1 تاريخ 5/2/2009. القرار رقم 2/1 تاريخ 4/1/2006 (تنظيم استيراد الادوية الزراعية) المعدل بالقرار رقم 51/1 تاريخ 5/2/2006 والقرار رقم 78/1 تاريخ 13/2/2010 . *القرار رقم 79/1/ تاريخ 13/2/2010 .

المادة 3

مادة 3: يمكن لوزارة الزراعة الغاء هذا الترخيص وفقا للاصول عند وجود اية مخالفة للقوانين والانظمة من خلال اجراء الكشف الحسي.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 8/4/2010 وزير الزراعة الدكتور حسين الحاج حسن

Related

More from the same year.

2010